سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

64

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و در [ به ] به ثمن راجع است . متن : و في استفادة ذلك من نسبة النقص إلى الثمن خفاء شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنف ( ره ) نقص را به ثمن نسبت داده است و از اين عبارت حكمى كه ما ذكر نموديم بطور وضوح و آشكار استفاده نمىشود بلكه لازم قيمت ناقص را به ثمن نسبت مىدادند تا بتوان حكم مذكور را به سهولت و روشنى از آن استفاده كرد . قوله : و فى استفادة ذلك : مشار اليه ذلك [ قيمة - الناقصة الى الصحيحة ] مىباشد . متن : و لو كان النقص بفعل غيره فإن وجب أرشه ضرب به قطعا ، و لو كان من قبل اللَّه تعالى فالأقوى أنه كذلك ، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة كعبد من عبدين أم لا كيد العبد ، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه ، أو بدله و اعلم أن تخصيص النقص بفعل المفلس لا يظهر له نكتة ، لأنه إما مساو لما يحدث من اللَّه تعالى ، أو الأجنبي على تقدير الفرق ، أو حكم الجميع سواء على القول الأقوى . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر نقص و عيب وارد بر متاع از ناحيه غير مفلّس باشد از دو حال خارج نيست : الف : آنكه موجب ارش باشد . ب : آنكه ايجاب ارش نكند .